ويشترط فيه الاستقرار لأنّه معتبر في المفهوم ، وفي الخبر : «يكفّ عن القراءة حال مشيه» (١).
والأكثر على وجوب الاستقلال مع الاختيار (٢) ، بمعنى عدم الاعتماد على شيء ، بحيث لو رفع السناد لسقط ، للتأسّي وللصحيح (٣) ، خلافا للحلبي فاستحبّه ، وكره الاستناد (٤) ، للمعتبر (٥) ، ولا يخلو من قوّة ، وإن كان الأوّل أحوط.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٩٨ الحديث ٧٤٤٦ مع اختلاف يسير.
(٢) شرايع الإسلام : ١ / ٨٠ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٩٠ المسألة ١٩٠ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٦٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٥.
(٤) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٩ الحديث ٧١٦٤.