قوله : (يجب القيام). إلى آخره.
أجمع علماء الإسلام على وجوبه في الصلاة ، نقل الإجماع الفاضلان والشهيد (١) ، وابن زهرة نقل إجماع الفرقة (٢) ، بل نقل الفاضلان الإجماع أيضا على ركنيّته فيها (٣).
واستدلّوا على الوجوب والركنيّة بقوله تعالى (قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (٤) أي : داعين ، كما ذكره الطبرسي عن الصادقين عليهماالسلام (٥) ، إذ ظاهرها وجوبه ، ولا وجوب إلّا في الصلاة بالضرورة.
وبقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لرافع بن خديجة : صلّ قائما وإن لم تستطع فقاعدا (٦).
وبأنّ المعهود من فعل الشارع هو القيام فيها ، فيجب اتّباعه في العبادات التوقيفيّة ، سيّما بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» (٧).
وبحسنة أبي حمزة ـ بإبراهيم بن هاشم ـ عن الباقر عليهالسلام في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) (٨). قال : «الصحيح يصلّي قائما ، وقعودا ، المريض يصلّي جالسا ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٥٨ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٨٩ المسألة ١٨٩ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦٦.
(٢) غنية النزوع : ٧٧.
(٣) المعتبر : ٢ / ١٥٨ ، منتهى المطلب : ٥ / ٨ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٨٩ المسألة ١٨٩.
(٤) البقرة (٢) : ٢٣٨.
(٥) مجمع البيان : ١ / ٢٦٣ (الجزء ٢).
(٦) مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٥٨٧ الحديث ١٩٣١٨ ، صحيح البخاري : ١ / ٣٤٨ الحديث ١١١٧ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٣ / ٨٩.
(٧) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨ ، صحيح البخاري : ١ / ٢١٢ الحديث ٦٣١.
(٨) آل عمران (٣) : ١٩١.