١٤٣ ـ مفتاح
[وجوب النيّة في الصلاة]
تجب النيّة في الصلاة ، وقد مضى تحقيقها في مباحث الوضوء (١) ، وأنّه يشترط فيها القربة والتعيين في غير المتعيّن ليس إلّا ، وهي ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا بلا خلاف.
والمشهور ، وجوب مقارنتها لأوّل جزء من التكبير لتتميّز عن العزم. وقيل : يجب استحضارها إلى انتهاء التكبير (٢) ، ومنهم من جعلها بين الألف والراء (٣) ، وهما ضعيفان جدّا.
وقيل : يجب استدامة حكمها إلى آخر الصلاة ، بمعنى عدم نقضها بنيّة القطع (٤) ، دون استصحابها فعلا بلا خلاف ، وفي بطلان الصلاة بنيّة الخروج أو فعل المنافي إذا لم يفعله وجهان : أقربهما العدم.
__________________
(١) لا حظ! مفاتيح الشرائع : ١ / ٤٧ و٤٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٧ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٦.
(٣) لا حظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٤٨.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٧٨ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٨ المسألة ٢٠٥.