١٥٤ ـ مفتاح
[تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته]
المشهور ، تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ، وقراءة العزائم في الفريضة ، لاستلزام الأوّل الإخلال بالصلاة أو بعضها عمدا حتّى خرج الوقت ، والثاني الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود ، وزيادة سجدة متعمّدا إن أمرناه به.
ويبتني الأولى على وجوب إكمال السورة وعلى تحريم القران ، والثاني مع ذلك على فوريّة السجود مطلقا وعدم إجزاء الإيماء عنه وإن كان لعذر وإبطال زيادة السجدة مطلقا.
وكلّ هذه المقدّمات منظور فيه. والمعتبرة (١) تنادي بخلافها ، وأمّا الخبران المانعان (٢) عن الثاني فضعيفان ، مع إمكان حملهما على الكراهة ، كما يشهد له الآخر (٣) ، إلّا أنّ العمل على المشهور.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٢ الحديث ٧٤٥٤ ، ١٠٤ الحديث ٧٤٥٩ ، ١٠٦ الحديث ٧٤٦٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٥ الحديث ٧٤٦٠ و٧٤٦١.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٦ الحديث ٧٤٦٣.