١٤٢ ـ مفتاح
[جواز الجلوس في النافلة]
يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار بلا خلاف منّا ، إلّا ممّن شذّ (١) ، للنصوص المستفيضة (٢).
وإذا كان في آخر السورة فقام فأتمّها وركع من قيام يحسب له بصلاة القائم ، للصحيح (٣).
وفي رواية : «إذا صلّى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعّف» (٤).
وفي أفضليّة الجلوس في الوتيرة أم القيام قولان (٥).
ويستحبّ التربّع في الجلوس ويكره الإقعاء ، للنصوص (٦) ، فريضة كانت أو نافلة.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٣٠٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩١ الباب ٤ من أبواب القيام.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٨ الحديث ٧١٦٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٣ الحديث ٧١٤٨.
(٥) الدروس الشرعية : ١ / ١٣٦ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢١٦ ، لا حظ! مدارك الأحكام : ٣ / ١٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠١ الباب ١١ من أبواب القيام ، ٦ / ٣٤٨ الباب ٦ من أبواب السجود.