الوقت (١). وكذلك الحال لو رجا زوال العذر من قبل نفسه. وكذلك لو رجا حصول الاستناد لقيامه مثلا ، فلازم ما ذكر عدم جواز الصلاة قاعدا مثلا ، مع رجاء القيام بعد ذلك في سعة الوقت ، فإذا كان مع الرجاء كذلك فمع ظن العلاج أو زوال العذر بطريق أولى ، ومع العلم واليقين بهما أولى ثمّ أولى.
هذا ، مع أنّ أكثر المكلّفين في ساعة أو أزيد غير متمكّنين من إتيان الصلاة بجميع واجباتها ، مثل أنّهم راكبون في الأسفار ، أو في البلاد يذهبون إلى حوائجهم ، أو يكونون قاعدين في موضع قصير السقف ، أو غير ذلك من أمثال ما ذكر ممّا يكون المكلّف عليه في وقت [الصلاة].
فلو صحّ صلاتهم ، كلّما أرادوا أن يصلّوا ، أو كلّ وقت من أوقات صلاتهم ، لزم صحّتها راكبا مع التمكّن من النزول ورجائه ، ومع كونه تحت السقف القصير ، وغير ذلك ممّا لا تأمّل في بطلان صلاتهم حينئذ ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٣ / ٣٣١.