ويحتمل التخيير ، إن لم يتيسّر الجمع وإلّا فالجمع ، وفي التخيير اختيار الاستلقاء والاستقبال أولى ، فتأمّل!
السادس : الاستلقاء بأيّ نحو تيسّر صحيح ما واجه القبلة ، وإن لم يمكن الاستقبال سقط وجوبه ، لما مرّ في مبحثه.
والأولى في الاستقبال ، أن يوضع تحت الرأس شيئا يصير به وجه المستلقي إلى القبلة ، والرجلان يكونان ممدودين ، بحيث يصير باطن القدمين مواجها للقبلة ، مع احتمال عدم الوجوب ، لإطلاق لفظ الاستلقاء ، لكن فيه تأمّل ، لأنّ وجوب الاستقبال على حدة.
وفي «العيون» بإسناده عن الرضا عليهالسلام ، عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائما صلّى جالسا ، وإن لم يقدر صلّى مستلقيا ، ناصبا رجليه بحذاء القبلة ويومي إيماء» (١).
لكن عرفت ما في تقديم الاستلقاء على الاضطجاع ، وإن لم يتيسّر غير هذا ، فلا شكّ في كونه معيّنا.
السابع : الصلاة الواجبة على هيئة الحالة الدنيا لا يجوز إلّا مع الاضطرار ، ولا يتحقّق الاضطرار إلّا إذا لم يمكنه العلاج ، ويئس منه مطلقا.
فلو رجا العلاج فيما بعد ، ويكون الوقت متّسعا لم يصدق الاضطرار وعدم الاستطاعة الواردة في الأخبار ، وعلى فرض الصدق لم يكن المتبادر منها.
وبالجملة ، القيام مثلا من الواجبات ، يجب ارتكابه جزما ، إلّا أن لا يقدر ولا يمكنه ، ومع الرجاء يكون قادرا برجائه ، فكيف يترك الواجب عليه حينئذ؟
وعن السيّد وابن الجنيد ، أنّ أصحاب الأعذار لا يصلّون إلّا في آخر
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٤٠ الحديث ٩١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٦ الحديث ٧١٣٠ مع اختلاف يسير.