القيام ، أي للعاجز عن القيام الصحيح القادر على انحناء الارتفاعات الانحنائي ، وأنّها تترتّب متنازلة إلى أن يصل حدّ الجلوس.
لكن عرفت عدم الوجوب من النصّ والفتاوى ، كما هو الحال في التربّع ، فيكون ما ذكره أحوط في هذا الركوع للقاعد ، لا ما يكون مع عدم العجز ، مثل الركوع في الركعتين ، للشكّ بين الثلاث والأربع وغير ذلك ، وإن كان ظاهر النصّ والفتاوى اتّحادهما هيئة.
مع أنّه على ما ذكره الشهيد ليس الواجب منحصرا في رفع الفخذ ، بل لا بدّ من التجافي الحاصل عن قيام أيضا ولم يعتبره ، فتأمّل!
الخامس : الاضطجاع ، لو لم يمكن إلّا ملصقا للفخذين البطن أو معوجا ومنحنيا وجب ، ويكون مقدما على الاستلقاء ، حتّى ما أمكن استقبال القبلة ، والاضطجاع على الأيسر لا بدّ أن يكون الرأس فيه سمت المشرق ، والرجلان سمت المغرب ، بالنسبة إلى أوائل العراق ، وقس عليه حال غيرهم ، ولو تيسّر الاضطجاع غير مستقبل لها وتيسّر الاستلقاء مستقبلا يحتمل تقديم الاستلقاء ، بملاحظة ما دلّ على وجوب الاستقبال مطلقا (١) ، وما ورد عن كون الاضطجاع لا بدّ أن يكون مستقبل القبلة كالملحود (٢).
ويحتمل تقديم الاضطجاع ، بملاحظة المرسلة (٣) [و] الآية (٤) والصحيحة (٥) ،
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة ٤ / ٢٩٥ الباب ١ من أبواب القبلة.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٣ الحديث ٧١٢٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٥ الحديث ٧١٢٧.
(٤) آل عمران (٣) : ١٩١.
(٥) الكافي : ٣ / ٤١١ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٩ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الحديث ٧١١٣.