وكذا رفع الكفّ من اليدين لعلّه أولى لما ذكر ، ولئلّا يكون الإقعاء المذموم في بعض الأخبار ، كما ستعرف ، فتأمّل!
والمراد من التثنّي أن يكون كالمقعي جامعا بين رجليه ظهر رجليه على الأرض رافعا عقبيه ـ لكن يعبّر إقعاء لأنّه مكروه ـ ويرفع دبره عن عقبيه ، ويجافي فخذيه عن ساقيه إلى ركبتيه ، وينحني قدر ما يحاذي وجهه موضع سجوده.
ولو اقتصر على محاذاة وجهه ما قدّام ركبتيه أجزأ ، والأوّل أفضل ، كذا قاله مفلح (١).
وقيل : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب ، كركوع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب (٢) ، والظاهر كون الكلّ تحصيلا للبراءة اليقينية ، إلّا أنّ الأحوط أن لا يقصر عن الأخير.
بل يشكل لو قصر عنه ، والأولى اعتبار الأوّل ، ولو لم يعتبره يعتبر الأوسط ، بل الأحوط ذلك ، وعدم الاكتفاء بالأخير ، والله يعلم.
وأمّا التورّك ، فسيجيء بيانه في مستحبات التشهّد ، وكون التربّع مستحبّا ، مع كونه أنّه أقرب إلى القيام للإجماع والأخبار التي مرّت بعضها.
وعن الشهيد وجوب رفع الفخذين عن الأرض حال الركوع ، لكونه واجبا حال القيام الركوعي (٣).
وفيه ، أنّ الشارع ما نبّه عليه ، ولا أحد من الفقهاء ، ومع ذلك فرق بين الرفعين ، فإنّ الرفع المتعارف في القيام غير مأخوذ في القيام ، لأنّ المعتبر فيه هو الانحناء عن قيام فهو من القيام لا من انحنائه ، إلّا أن يكون مراده بعض صور
__________________
(١) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٤٧ مع اختلاف يسير.
(٢) قاله العلّامة في نهاية الإحكام : ١ / ٤٣٩.
(٣) الدروس الشرعية : ١ / ١٦٨.