١٥٦ ـ مفتاح
[موارد وجوب الجهر والإخفات]
يجب الجهر بالقراءة في الصبح واوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي مطلقا على المشهور ، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا لا سهوا ولا جهلا للصحيح (١).
واستحبّه السيّد والإسكافي (٢) ، للأصل وإطلاق آية (وَلا تَجْهَرْ) (٣) وفي الصحيح : عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» (٤).
وحملت الآية على الجهر والإخفات الزائدين على المعتاد (٥) كما في النص (٦) ، فلا ينافي التفصيل ، والحديث محمول على التقيّة (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الحديث ٧٤١٢.
(٢) نقل عنهما في المعتبر : ٢ / ١٧٦ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٥٣ و١٥٤.
(٣) الإسراء (١٧) : ١١٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٥ الحديث ٧٤١١ مع اختلاف يسير.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٥٧.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٩٦ الحديث ٧٤٤٠ ، ٩٨ الحديث ٧٤٤٤.
(٧) لا حظ! تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٢ ذيل الحديث ٦٣٦.