والحكم مختصّ بالرجال ، أمّا النساء فمخيّرات مع عدم سماع الأجنبيّ ، ومعه قيل : لا يجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهنّ (١). وفيه نظر.
واشتراط تحريم إسماعهنّ بخوف الفتنة غير بعيد ، وأمّا تحريم السماع للأجنبيّ فمشروط به.
والمرجع فيهما إلى العرف وفي الحسن : «لا يكتب من القراءة والدعاء إلّا ما أسمع نفسه» (٢).
ويجوز حال الضرورة والتقيّة ، مثل حديث النفس وتحريك اللسان وإن لم يسمع ، كما في الصحاح (٣).
__________________
(١) جامع المقاصد : ٢ / ٢٦١.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٩٦ الحديث ٧٤٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٧ الباب ٥٢ من أبواب القراءة في الصلاة.