قوله : (يجب الجهر). إلى آخره.
وجوب الجهر فيما ذكره المصنّف رحمهالله ، والإخفات في البواقي ، أي الظهرين مطلقا وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء سوى البسملة هو المشهور المعروف بين الأصحاب ، بل نقل الشيخ في «الخلاف» الإجماع (١) ، وكذلك ابن زهرة في «الغنية» (٢).
ونقل عن السيّد أنّه قال : هو من وكيد السنن (٣) وعن ابن الجنيد أنّه جوّز الجهر في موضع الإخفات وبالعكس ، واستحباب أن لا يفعل (٤).
والعلّامة في «المنتهى» نسب القول بالاستحباب إلى ابن الجنيد فقط ، وقال بعده : وهو مذهب الجمهور كافّة ، ونقل عن السيّد ، كما نقلناه ، ولعلّه لعدم ظهور كون مراد السيّد من السنن المستحبّات ، لأنّه اصطلاح صار في الأزمنة المتأخّرة ، سيّما مع أنّه قال بعد ذلك : حتّى روي أنّه من تركهما عمدا أعاد (٥) ، انتهى.
وغير خفيّ أنّ الشيء ربّما يكون واجبا عند السيّد في الصلاة ، ومع ذلك تركه غير مبطل لها ، كما مرّ في نيّة القربة (٦).
والحاصل ، أنّ وجوب شيء في العبادة لا يستلزم الجزئيّة ولا الشرطيّة عنده ، بل وعند غيره أيضا ، كما مرّ في وجوب الموالاة العرفيّة في الوضوء (٧).
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٣٧٢ المسألة ١٣٠.
(٢) غنية النزوع : ٧٨.
(٣) نقل عنه في منتهى المطلب : ٥ / ٨٦.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٥٣.
(٥) منتهى المطلب : ٥ / ٨٦.
(٦) راجع! الصفحة : ٣٩٤ و٣٩٥ (المجلّد الثالث) ، ١٥٠ و١٥١ من هذا الكتاب.
(٧) راجع! الصفحة : ٣٣٩ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.