إجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوبها ، لعدم قائل بالفصل ، كما صرّح به في «المختلف» (١) ، وفي الصحيح «أنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزئ في الفريضة» (٢) وهو نصّ في المطلوب.
أمّا النافلة وحال الضرورة وعدم إمكان التعلّم فلا يجب قولا واحدا ، كما في الروايات (٣).
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ١٤٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩ الحديث ٧٢٨٦ ، ٤٠ الحديث ٧٢٨٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩ الباب ٢ / ٤٢ الباب ٣ ، ١٣٠ الباب ٥٥ من أبواب القراءة في الصلاة.