قوله : (يستحب). إلى آخره.
المشهور (١) بين الأصحاب المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، وجوب السورة بعد الحمد ، حتّى أنّ الصدوق في أماليه قال : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ القراءة في الأوليين من الفريضة الحمد وسورة لا تكون من العزائم ، ولا «الم تر كيف» و «لإيلاف» ، أو «الضحى» و «ألم نشرح» ، لأنّ الأوّلتين سورة واحدة ، والأخيرتين سورة واحدة ، فلا يجوز التفرّد بواحد منهما في الفريضة ، ومن أراد أن يقرأ فيها فليقرأ الأوّلتين في ركعة ، والأخيرتين في ركعة (٢). ومثل ذلك أفتى في «الفقيه» (٣).
وقال المرتضى رحمهالله في «الانتصار» : وممّا انفردت به الإماميّة القول بوجوب قراءة سورة تضمّ إلى فاتحة الكتاب في الفرائض خاصّة ، على من لم يكن عليلا أو معجّلا بشغل أو غيره ، وأنّه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ، ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة ، وإن جاز ذلك في السنّة ، ولا إفراد كلّ واحدة من سورة «الضحى» وسورة «ألم نشرح» عن صاحبتها ، وكذلك مع انفراد سورة الفيل عن «لإيلاف قريش» (٤) ، انتهى.
والشيخ أيضا في «التهذيب» قال : وعندنا أنّه لا يجوز قراءة هاتين السورتين ، يعني «الضحى» و «الم نشرح» إلّا في ركعة (٥).
__________________
(١) في (د ٢) : لا خلاف.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٠ ذيل الحديث ٩٢٢.
(٤) الانتصار : ٤٤ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٢ ذيل الحديث ٢٦٤.