وفي «الخلاف» و «المبسوط» صرّح بأنّ الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم وجوب السورة الكاملة بعد الحمد (١) ، وفي سائر كتبه أفتى بالوجوب ، منها كتابي حديثه (٢) ، وإن نسبه في «المدارك» في خصوص نهايته إلى القول بالاستحباب (٣) ، وليس كذلك ، إذ عبارته مشوّشة يظهر من بعضها الاستحباب ومن غير واحد من عباراتها الوجوب ، مع أنّ نهايته على طبق أحاديثه في كتابيه ، فتأمّل!
وفي «المنتهى» نسبه إلى القول باستحباب السورة ، مع القول بوجوب قراءة بعضها (٤).
والموضع الذي يشير إلى الاستحباب في «النهاية» أنّه حكم أوّلا بوجوب القراءة وقال : وأدنى ما يجزئ الحمد وسورة معها ، لا يجوز الزيادة ولا النقصان ، فمن صلّى بالحمد وحده من غير عذر لم يجب عليه إعادة الصلاة غير أنّه قد ترك الأفضل ، وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو حال الضرورة لم يكن به بأس ، وكانت صلاته تامّة ـ إلى أن قال ـ : ولا يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في الفرائض ، فمن فعل ذلك متعمّدا كانت صلاته فاسدة ، ولا يجوز أن يقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامها ، فمن اقتصر كذلك كانت صلاته ناقصة ، وإن لم يجب عليه إعادتها ، ـ إلى أن قال ـ : ومن ترك (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها ، ـ إلى أن قال ـ : ومن أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة جمع بينها وبين «لإيلاف» لأنّهما سورة واحدة ، وكذلك
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٣٣٥ المسألة ٨٦ ، المبسوط : ١ / ١٠٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٤ ذيل الحديث ١١٨١ ، الاستبصار : ١ / ٣١٦ ذيل الحديث ١١٧٥.
(٣) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٤٧ ، لا حظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٧٥.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٥٤ و٥٧.