«الضحى» و «ألم نشرح» (١) ، انتهى ، فتأمّل جدّا!
وفي «المبسوط» حكم بأنّ من يترك السورة عليه العقاب ، وقراءة بعض السورة توجب صحّة الصلاة وإن كان معاقبا (٢) ، انتهى.
فلا مانع من أن يكون قائلا بوجوب السورة في نهايته أيضا ، كما صرّح أوّلا بأنّ القراءة الواجبة هي الحمد والسورة ، وأنّه لا يجوز الزيادة ولا النقصان ، لكن مع ذلك لو ترك تكون صلاته صحيحة ، وإن كان ترك ما لا يجزئ إلّا ذلك ، كما صرّح به في آخر كلامه أيضا ، بل أوجب عليه الإعادة بترك البسملة من السورة (٣).
ومقتضى كلام العلّامة في «المنتهى» أنّ القول بعدم الوجوب منحصر في نهاية الشيخ (٤) ، وقد عرفت حاله.
ونسب إلى ابن الجنيد أيضا القول باستحبابها (٥) ، مع أنّ كلامه ظاهر في قوله بوجوب بعض السورة حيث قال : ولو قرأ الحمد وبعض السورة أجزأه ، ولذا نسبه في «المنتهى» إلى ذلك (٦).
وعرفت أنّ الشيخ في «المبسوط» جعل قراءة السورة واجبة ، وقراءة بعض السورة مصحّحة للصلاة (٧).
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٧٥.
(٢) المبسوط : ١ / ١٠٧ ، مع اختلاف يسير.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٧٦.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٥٤.
(٥) نسب إليه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٤٢.
(٦) منتهى المطلب : ٥ / ٥٨.
(٧) المبسوط : ١ / ١٠٧.