ونسب إلى العلّامة أيضا في «المنتهى» القول بالاستحباب (١) ، مع أنّ كلامه في غاية التشديد في الوجوب ، كما أفتى به في سائر كتبه (٢) ، لأنّه قال : إذا فرغ من الحمد قرأ سورة اخرى تامّة وجوبا (٣).
ثمّ شرع في إثبات ذلك بالأدلّة والنقض والإبرام. إلى أن قال : الرابع : لا يجوز الاقتصار على بعض السورة ، خلافا للشيخ في «النهاية» وللجمهور ، ثمّ شرع في إثبات ذلك.
ثمّ نقل عن الشيخ تأويلاته فيما دلّ على جواز الاقتصار ، وقال : والتأويلات وإن كانت ممكنة إلّا أنّها بعيدة. ولو قيل فيه روايتان : إحداهما الجواز والاخرى المنع كان وجها ، ويحمل (٤) المنع على كمال الفضيلة (٥) ، انتهى.
وهذا على تقدير ظهوره في عدوله وميله ، لا يكون مائلا إلى الاستحباب قطعا ، بل إلى جواز الاقتصار بلا شبهة ، مع أنّه أيضا محلّ تأمّل بملاحظة كلماته فيما سبق ، ومنها نقل الإجماع ظاهرا وكون ذلك مذهب الجمهور ، فيحتمل أن يكون مراده الوجه في الجمع بين الأخبار لا في فتواه فتأمّل جدّا!
نعم ، نقل عن «المعتبر» قوله بالاستحباب (٦) ، وكذا عن سلّار (٧) ، وليس عندي كتابهما ، وإلّا فقد عرفت أنّ هؤلاء لم يقل أحد منهم باستحبابه.
__________________
(١) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٢٦٨.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٤٦١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٢ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٨ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٣.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٥٤.
(٤) في (د ٢) و (ك) : ويحتمل حمل.
(٥) منتهى المطلب : ٥ / ٥٧ ـ ٦٠.
(٦) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٦٨ ، المعتبر : ٢ / ١٧١ و١٧٣.
(٧) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٦٨ ، لا حظ! المراسم : ٦٩ و٧٠.