غاية ما ظهر أنّ بعضهم قال بجواز الاقتصار ولزوم بعض من السورة (١).
وأمّا الأدلّة ، فقد عرفت أنّ العبادات توقيفيّة ، وشغل الذمّة بها إذا كان يقينيّا لزم البراءة اليقينيّة ، وإلّا بقي تحت العهدة ، وبقراءة السورة يحصل ، وبغير القراءة لا يحصل إلّا براءة احتماليّة ، وهي غير كافية بالبديهة ، سواء قلنا بأنّ ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم ، إذ النزاع والشبهة في المقام في الجزء الداخل لا الشرط الخارج.
ومن الأدلّة فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، واستمرارهم في ذلك ، ولا شكّ في كونه حجّة ، إذا لم يكن بيان قوليّ للعبادة المجملة ، ومعلوم عدمه في المقام ، بحيث يبيّن المجمل ويرفع الإشكال ، وقد حقّق في محلّه أنّ الأصل لا يجري في ماهيّة العبادات ولا يبيّنها.
هذا ، مع أنّ الفقهاء استدلّوا بفعلهم على وجوب القراءة في الصلاة ، وهذا كما يقتضي وجوب الحمد كذا (٢) يقتضي وجوب السورة من دون تفاوت أصلا.
هذا كلّه ، مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» (٣) والآيات (٤) والأخبار (٥) الدالّة على وجوب متابعته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومتابعة الأئمّة عليهمالسلام.
هذا ، مضافا إلى نهاية التزامهم بها بحيث لم يصدر منهم قطّ بغير سورة ، ولو صدر لشاع وذاع ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة.
ومن الأدلّة أيضا الإجماعات المنقولة المذكورة ، مضافا إلى التزام المسلمين
__________________
(١) لاحظ! منتهى المطلب : ٥ / ٥٨.
(٢) لم ترد في (د ١) : كذا.
(٣) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ ، صحيح البخاري : ١ / ٢١٢ الحديث ٦٣١.
(٤) آل عمران (٣) : ٣١ ، النساء (٤) : ٥٩ ، التوبة (٩) : ١١٩ ، المائدة (٥) : ٧ ، الحشر (٥٩) : ٧.
(٥) بحار الأنوار : ٢ / ٢٠٢ الحديث ٧٤ ، ٧٥ / ٢١٦ الحديث ٩٣.