وغيره أثبته (١) للإثبات في المصاحف ، وعدم منافاة ذلك للوحدة ، كما في سورة النمل ، كما أنّه لا ملازمة بين تركها والوحدة كما في سورة البراءة.
وظاهر صحيحتي الشحّام ورواية المفضّل أيضا ، إذ لو ترك عليهالسلام البسملة لذكره الراوي أيضا ، كما ذكر الجمع بينهما وهو أحوط ، بل ربّما لا يحصل اليقين بالبراءة إلّا به.
والأحوط ترك اختيار هذه السور الأربع في الفريضة.
واعلم! أنّه ذكر في «الفقه الرضوي» : «أنّ المعوّذتين من الرقيّة ليستا من القرآن ، أدخلوها في القرآن ، وقيل : إنّ جبرئيل عليهالسلام علّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٢) ، انتهى.
لكن في «المنتهى» قال : مذهب العلماء كافّة أنّهما من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها (٣) ، انتهى.
ويدلّ عليه صحيحة صفوان قال : صلّى بنا الصادق عليهالسلام المغرب فقرأ المعوّذتين في الركعتين (٤).
ورواية صابر مولى بسّام قال : أمّنا الصادق عليهالسلام في صلاة المغرب فقرأ المعوّذتين ، ثمّ قال : «هما من القرآن» (٥).
وكونهما تعويذ الحسنين عليهماالسلام (٦) ـ على ما هو المشهور ـ لا يمنع من ذلك ، لأنّ التعويذ يتحقّق بالقرآن ، والله يعلم.
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٤٦٨ ، السرائر : ١ / ٢٢٠.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١١٣.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٩٦ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٣١٤ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١٤ الحديث ٧٤٨٨.
(٥) الكافي : ٣ / ٣١٧ الحديث ٢٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١٥ الحديث ٧٤٨٩.
(٦) مجمع البيان : ٦ / ٢٨٧ (الجزء ٣٠) ، بحار الأنوار : ٤٣ / ٢٨٢ الحديث ٤٩.