الجواز وإن كان الاستئناف أفضل ، إلّا أنّ العمل على الأوّل.
وقيل : يفعل ذلك في غير الركعة الاولى ويبطل فيها (١) ، ولم نجد مستنده. ولو ذكره قبل السجود قام فركع ثمّ سجد ، للإجماع والصحيح (٢).
ولو زاد ركوعا أو شكّ فيه فقد مضى حكمهما (٣). ولو تلافى المشكوك فيه فذكره وهو فيه ، ففي بطلان الصلاة قولان (٤) ، أصحّهما الصحّة ، وفاقا لأعيان القدماء (٥) ، فيرسل نفسه إلى السجود.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٦٣ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢١٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٦ الحديث ٨٠٦٦.
(٣) راجع! الصفحة : ١٦٢ من هذا الكتاب.
(٤) لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٦٠ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٦ ، المبسوط : ١ / ١٢٢ ، السرائر : ١ / ٢٥١.