من أفعال الصلاة ، وفاقا للأكثر (١) للصحاح المستفيضة (٢).
وقيل : إن شكّ في شيء من الركعتين الأوّلتين أعاد مطلقا (٣) ، للمعتبرتين (٤) ، ولا دلالة فيهما إلّا على الشكّ في العدد وهو مسلّم ، واستقرب في التذكرة تنزيل الشكّ في الركن منزلة الشكّ في العدد (٥) ، وفيه منع.
وزيادة تكبيرة الإحرام مبطلة على المشهور كنقصانها ، عمدا كانت أو سهوا ، وفي مستنده (٦) نظر. وكذا القول في كلّ ركن.
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ١١٦ ، المعتبر : ٢ / ٣٨٨ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣١٧ المسألة ٣٤٣ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ ـ ٢٣٩ الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة.
(٣) المقنعة : ١٤٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٧ و١٠٣٨٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣١٦ المسألة ٣٤١.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣١ الحديث ١٠٥٠٩ ، لا حظ! ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٢.