قوله : (تكبيرة الإحرام). إلى آخره.
لا خلاف في وجوبها في الصلاة وركنيّتها أيضا ، بل هما إجماعيّان عند الأصحاب وأكثر علماء الإسلام ، كما صرّح به في «المدارك» (١).
وفي «الذخيرة» : إنّ ناقل هذا الإجماع جماعة من الأصحاب (٢) ، بل لا خفاء في كونها جزءا من الصلاة بالضرورة من الدين ، وكلّ جزء من أجزاء عبادة يكون الأصل ركنيته لها بالبديهة حتّى يثبت من الشرع عدم الركنيّة ، لأنّ الهيئة المنقولة من الشرع لا يجوز مخالفتها قطعا.
ولو وقعت المخالفة ، بأن نقص جزء من أجزائها أو زاد على ما قرّر ووصل إلينا ، أو قدّم المؤخّر ، أو أخّر المقدّم لم تكن الهيئة هي الهيئة المنقولة قطعا ، فلم يكن الآتي بها آتيا بما طلب منه قطعا.
وإن كانت المخالفة المذكورة جهلا أو سهوا أو نسيانا فتكون تلك العبادة باطلة ، لعدم تحقّق الامتثال بها وإن لم يكن المكلّف مقصّرا. فإنّ عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما ، غاية ما في الباب أن لا يكون مؤاخذا في نسيانه ، لا أن يكون ما خرّب نسيانا بأن نقص أو زاد أو غيّر وبدّل عين ما طلب منه ، بل لا شكّ في كونه غيره ، إلّا أن يثبت من الشرع الرضا بتلك الزيادة أو النقيصة أو التغيير [أو] التبديل ، فيسمّي ما رضي غير ركن ، ولا مشاحّة في الاصطلاح بعد معرفة المراد وثبوت الحكم شرعا ، وبيّنا في «الفوائد» أنّ الأصل في كلّ جزء أن يكون ركنا [ويكون] نقصه أو زيادته عمّا قرّره الشرع ووصل إلينا مبطلا (٣).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٣ / ٣١٨.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٦٦.
(٣) الفوائد الحائريّة : ٣٥١ الفائدة ١.