في ذلك مستندا.
وفي الموثّق : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟ قال : «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها» (١).
وفي رواية : «يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف» (٢).
ويجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلاف ، وفي الصحيح : «من غلط في سورة فليقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثمّ ليركع» (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠١ الحديث ٧٤٥١ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ١٠١ الحديث ٧٤٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١١٠ الحديث ٧٤٧٥.