قوله : (يجوز العدول). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، ذكره الشيخان والفاضلان وغيرهم (١) بل لم يوجد مخالف ، وابن إدريس والشهيد اعتبرا عدم بلوغ النصف في جواز العدول (٢) ، وأسنده في «الذكرى» إلى الأكثر (٣) ، ونسبه المدقّق الشيخ علي إلى العلّامة في «النهاية» (٤) ، لكن كلامه في غيره عدم تجاوز النصف (٥) موافقا لكلام المحقّق (٦) ، وكلاهما موافق لكلام الشيخ في «النهاية» (٧).
ومستند عدم التجاوز ما رواه البزنطي عن أبي العبّاس : في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ [في] اخرى ، قال : «يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف» (٨).
مفهومه أنّه بعد التجاوز لا يرجع ، لأنّه مفهوم غاية أكيدة ، لكن مقتضاها أنّه كان يريد أن يقرأ غيرها فسها عن قصده وإرادته إيّاها ، فقصد غيرها فقرأه.
ومستند عدم البلوغ «الفقه الرضوي» ، إذ فيه : «وتقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة «الجمعة» و «المنافقين» و (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) فإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف
__________________
(١) المقنعة : ١٤٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٧٧ ، المعتبر : ٢ / ١٩١ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٧٨ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٥٣ ، ذخيرة المعاد : ٢٨٠.
(٢) السرائر : ١ / ٢٢٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٣.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٥٥.
(٤) جامع المقاصد : ٢ / ٢٧٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٠ المسألة ٢٣٤ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٩ ، منتهى المطلب : ٥ / ١٠٦.
(٦) المعتبر : ٢ / ١٩١.
(٧) النهاية للشيخ الطوسي : ٧٧.
(٨) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠١ الحديث ٧٤٥٢.