سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكر [ها] إلّا بعد ما قرأت نصف السورة فامض في صلاتك» (١).
وهذا أيضا كسابقه مقيّد بإرادة سورة معيّنة وقراءة غيرها نسيانا ، لكن فتواهم أعمّ.
ولا يخلو عن إشكال ، سيّما بملاحظة ما مرّ في بحث عدم جواز القران في السورة ، اللهمّ إلّا أن تكون الفتوى مجمعا عليها.
والمراد من العدول أن يرفع اليد عمّا قرأ ويبني على أنّه ليس بقراءة الصلاة الموظّفة ، فيعيد البسملة عند الفقهاء ، لأنّه قرأ على أنّها جزء ما يرفع اليد عنه ، فبضمّها مع ما عدل إليه لم يقرأ سورة كاملة بل قرأ بعضا من سورة وبعضا من اخرى ، ولذا حكموا بوجوب تعيين السورة عند قراءة البسملة ، كما سيجيء.
فمعنى قولهم : يعيد البسملة أنّه يرفع اليد عن البسملة التي قرأها ، ويبني على أنّها ليست بقراءة صلاته الموظّفة لا أنّه يجعلها جزء السورة التي عدل إليها ، لأنّه بجعلها جزء الاولى صارت جزء الاولى.
وسيجيء إن شاء الله تمام التحقيق في تعيين السورة ، وإذا قرأ البسملة على أنّها جزء السورة التي أرادها ثمّ يقع على قراءة الغير نسيانا لا يعيدها إذا عدل إلى ما أرادها.
وكذا لو قرأ البسملة بقصد ما عدل إليها ثمّ شرع في قراءة غيرها عمدا ، على أنّه قراءة صلاته ثمّ عدل إلى ما عدل لا يعيد البسملة ، إن صحّت هذه الصلاة ، لكونها على خلاف الهيئة المنقولة من الشرع ، وعدم ضرر القراءة في الصلاة إنّما هو إذا قصد كونها غير قراءة صلاته ، ومع ذلك لا تكون مغيّرة لهيئة الصلاة التوقيفيّة ،
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٣٠.