لجواز القطع له فالعدول أولى ، أمّا من النفل إلى الفرض فلا ، كما قيل (١). وأكثر ذلك مستفاد من الروايات.
والأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة ، لاشتراك العلّة الواردة في المنصوص عليه. وقد ورد في الصحيح جواز العدول بعد الفراغ أيضا فيما إذا صلّى العصر قبل الظهر قال : «فإنّما هي أربع مكان أربع» (٢). وهو حسن.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١١٠ المسألة ٢٠٧ ، كشف اللثام : ٣ / ٤١٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧.