قوله : (فائدة : في الصحيح). إلى آخره.
هو صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام «إحدى وعشرين» (١) سوى تكبيرات الافتتاح تكبير للركوع ، وأربع تكبيرات للسجدتين ، وتكبيرة للقنوت ، وسيجيء في مبحث التشهّد استحباب تكبيرة القيام بعده ، ويظهر منه تكبيرة اخرى للركوع لرفع الرأس منه ، كما مرّ في استحباب رفع اليدين.
والظاهر أنّهما لو كانتا مستحبّتين ، فباستحباب ضعيف غير مشهور ، لا ينصرف الإطلاق إليهما.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٧ الحديث ١٠٠٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٤ الحديث ٥٦٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٩ الحديث ٧٢٣٦.