مشروعا لكانوا عليهمالسلام يأمرونهم بصرف العمر فيما يجب وما يحبّه الله ، وعدم تضييع عمرهم ، مع أنّ الأهمّ فالأهمّ أمر لا يرفع اليد عنه العقلاء فضلا عن أمثال هؤلاء ، وخصوصا مع تمكّنهم من تحصيل ما هو منصب الأنبياء والأوصياء.
وبذلك (١) يصيرون حجج الله على العباد ، والأئمّة عليهمالسلام حجج الله عليهم ، كما ذكرنا سابقا (٢) ، مع أنّهم كانوا يمنعون الجهّال عن تحصيل العلم الذي لا يضرّ ولا ينفع ، فضلا عن هؤلاء الأجلّة.
فعلى هذا يمكن أن يقال : محسّنات القراءة لعلّها تكون محسّنات عند الأئمّة عليهمالسلام أيضا ، فضلا [عن] أن يكون ممّا يلزم ارتكابه عند القراءة ، مثل مدّ (وَلَا الضّالِّينَ) ، وأمثاله ممّا أمروا به.
لكن الأحوط بل الأولى عدم الفتوى بالوجوب شرعا ومراعاته في القراءة ، وكذا ما منع القرّاء عنه لم يكن ممنوعا من جهة لغة العرب ، ولا من الشرع ، ولا من العقل ، وكذا الحال في محسّنات القراءة عندهم لا يفتى به من لسان الشارع ، لكن يرتكب واجبهم ومحسّنهم ويزجر عن ممنوعهم في مقام العمل ، وما أدري ما السبب في حكم المصنّف بوجوب مراعاة المخارج خاصّة؟
قوله : (آتيا بالبسملة). إلى آخره.
لا خلاف عندنا في كون البسملة جزء الحمد ، بل جزء كلّ سورة سوى سورة البراءة ، فالأمر بالفاتحة أمر بالبسملة في أوّلها أيضا ، لأنّ جزئيّتها لها بهذا النحو ، وكثير من العامّة وافقونا في الحمد خاصّة.
وأمّا الصحاح ، فهي صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن السبع المثاني
__________________
(١) في (د ١) : وحينئذ.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٠ و٤١ (المجلّد الأوّل) ، ٣٢ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.