غيرها ، منضمّا إلى القدر الذي يعلم منها ، ويجبر ويتدارك الناقص بالذكر؟
وفي «المدارك» : وفي وجوب التعويض عن الفائت قولان ، أصحّهما العدم ، للأصل السالم عن المعارض (١) ، انتهى.
وفي «الذخيرة» : وهل يقتصر على التي يعلم من الفاتحة؟ أو يعوّض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند تعذّره؟ وجهان (٢) ، انتهى.
نسب الشهيد الثاني وجوب التعويض عن الفائت إلى أكثر المتأخّرين (٣) ، وظاهر المحقّق عدم الوجوب (٤) ، والعلّامة اختار كلّا منهما في كتاب منه (٥).
وفي «الدروس» قال ـ بعد ما نقلنا عنه ـ : فإن أحسن معه غيره من القرآن عوّض عمّا بقي منها مراعيا للترتيب بين العوض والأصل ، فلو حفظ النصف الأوّل أخّر العوض ، وبالعكس يقدّم العوض ، ولو لم يحسن شيئا منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائدا متتاليا ، فإن تعذّر التتالي جاز متفرّقا ، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمّي قرآنا.
وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتّى يصير بقدرها وجهان ، أقربه العدم ، ولو لم يحسن شيئا عوّض بالتسبيح (٦) ، انتهى.
اعلم! أنّ مقتضى الأخبار والفتاوى أنّ من واجبات الصلاة القراءة من
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٤٣.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٧٢ مع اختلاف يسير.
(٣) روض الجنان : ٢٦٢.
(٤) المعتبر : ٢ / ١٧٠.
(٥) منتهى المطلب : ٥ / ٦٩.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٢ مع اختلاف يسير.