الكافرون والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل عنهما ، إلّا في صلاة الظهر يوم الجمعة (١) ، انتهى.
وربّما لم يظهر من الأخبار أيضا أزيد من الفريضة ، لكن الأحوط مراعاة ذلك في المستحبّ [ة] التي لم تكن موظفة بكيفيّة خاصّة من السورة.
أمّا الواردة كذلك فيشكل تأتّي الاحتياط فيها ، لأنّه يوجب تغيير هيئة الصلاة بحسب القراءة عمدا.
نعم ، لو نسي إرادة الموظّفة وغفل عنها ، فدخل في سورة غير ما هو موظّف ثمّ تذكّر ، يمكن الحكم بجواز رفع اليد عمّا قرأه نسيانا ، والرجوع إلى الموظّفة المقرّرة اتّكالا على العمومات الواردة في عدم ضرر النسيان مطلقا ، بل الظاهر ذلك ، لمطلوبيّة المستحبّات كذلك كثيرا لا تحصى ، وكون المستحبّ مثل الفريضة في كلّ شيء ، إلّا ما أخرجه الدليل ، ولذا يعتبر في المستحبّة جميع ما يعتبر في الفريضة ، من الأجزاء والشرائط والأحكام ، إلّا ما أخرجه الدليل ، من دون ورود نصّ فيما اعتبر.
ومعلوم عدم ضرر وقوع القراءة السهويّة في الفريضة ، مضافا إلى أنّ الاحتراز عن ذلك تكليف بما لا يطاق والتزام رفع اليد عمّا وقع فيه واستئناف غيره ربّما يوجب ترك المستحبّات المذكورة ورفع اليد عنها ، أو حرجا في الدين وعسرا ، مع التوسعة في الدين والسهولة والسماحة فيها ، والمسامحة في المستحبّات ، بملاحظة غاية كثرة الأخبار الواردة في عدم البأس ، بازدياد القراءة في مطلق التطوّع منها ، من دون إشارة إلى تخصيص نافلة بذلك دون غيره ولا تعيين حدّ في الزائد ، فلاحظ وتأمّل ، ومع ذلك الاحتياط المذكور أولى ، والله يعلم.
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٧٧.