ولا يخفى ما فيه من وضوح الفساد ، إذ لا شكّ في حكم العرف بالدخول بها (١) فيهما.
ولو قرأ البسملة بغير قصد تعيين سورة ، ثمّ قرأ بعد ذلك (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) بقصد «الإخلاص» ، فعند صاحب «الذخيرة» ومن وافقه (٢) لا يجوز العدول لتعيين الدخول في «الإخلاص».
وأمّا الموافق للمشهور فيحتمل أيضا حرمة العدول ، لصدق أنّه قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، أو صدق أنّه دخل في (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) في الجملة ، فيدخل في إطلاقات الأخبار ، فيرجع إلى قراءة البسملة بقصد سورة الإخلاص ، ويقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) مرّة أخرى أيضا ، وهو أحوط البتّة ، بل يشكل الاكتفاء بغير ذلك في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة.
وممّا يترتّب على قول صاحب «الذخيرة» عدم جواز الاكتفاء بقراءة البسملة فقط ، أو مع الأجزاء المشتركة أيضا في ركعة من ركعات صلاة الآيات ، عند إرادة توزيع سورة على الركعات الركوعيّة ، لعدم تحقّق بعض سورة بعد ، وفيه أيضا ما فيه.
__________________
(١) في (د ١) : بهما.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٨١ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٢٤٩ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٢٢٣ ـ ٢٢٥.