قوله : (يستحب). إلى آخره.
استحباب التكبير للركوع هو المشهور بين الأصحاب ، وعن ابن أبي عقيل وجوبها (١) ، وعن سلّار وجوبها ، ووجوب تكبير السجود وتكبير القيام والقعود (٢).
حجّة المشهور : رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : «تكبيرة واحدة» (٣).
وليس في طريقها من يتوقّف فيه إلّا محمّد بن سنان ، والحقّ أنّه ثقة وفاقا للمفيد (٤).
والعلّامة في «المختلف» في كتاب الرضاع صرّح بصحّة رواية هو في طريقها ، وقال : قد بيّنا رجحان العمل بروايته (٥) ، انتهى.
مع أنّها منجبرة بالشهرة التي كادت تكون إجماعا.
مع أنّ جماعة من الأصحاب عدّها من الموثّقات (٦) ، بناء على عدّهم أبا بصير مشتركا بين الثقة والضعيف ، أثبتنا فساده في الرجال (٧).
مع أنّ الموثّق حجّة على ما هو المحقّق (٨).
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٠.
(٢) المراسم : ٦٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠ الحديث ٧٢٠٩.
(٤) مصنفات الشيخ المفيد : ١١ / ٢٤٨.
(٥) مختلف الشيعة : ٧ / ٧ و٨.
(٦) منتهى المطلب : ٥ / ١٢٩ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٩٤ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٨٣.
(٧) تعليقات على منهج المقال : ٣٨٤.
(٨) شرح البداية في علم الدراية : ٢٥ و٢٨ و٢٩.