والخلاصة ـ إن السنة فى الطلاق أن تطلق المرأة وهى طاهرة دون أن يكون قد لامسها فى هذا الطهر ، أو أن يطلقها وهى حامل حملا مستبينا ، ومن هذا قسم الفقهاء الطلاق أقساما ثلاثة :
(١) طلاق سنة ، وهو أن يطلقها طاهرة من غير قربان ، أو حاملا حملا قد استبان.
(٢) طلاق بدعة وهو أن يطلقها حين الحيض أو فى طهر قد واقعها فيه ، فلا يدرى أحملت أم لا. والسر فى هذا أنه بعمله هذا أطال عليها العدة ، لأن هذه الحيضة لا تحسب فى العدة ، وكذا الطهر الذي بعدها ، لأنها إنما تكون بثلاث حيضات كوامل.
(٣) طلاق لا هو بسنة ولا بدعة ، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها.
وقد روى عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون ألا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ، ثم لا يطلقون غير ذلك حتى تنقضى العدة ، وما كان أخسّ عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات. وقال مالك ابن أنس : لا أعرف طلاقا إلا واحدة ، وكان يكره الثلاث متفرقة أو مجموعة. وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ما زاد على الواحدة فى طهر واحد. وعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث وقال : لا أعرف فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة بل هو مباح.
والخلاصة ـ أن مالكا يراعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت ، وأن أبا حنيفة يراعى التفريق والوقت ، والشافعي يراعى الوقت وحده.
(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) أي واحفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول على المرأة. واحفظوا الأحكام والحقوق التي تجب فيها.
وإنما خوطب الأزواج بذلك دون النساء ، لأنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن المرتبة عليه.