تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. (١)
٢١٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور (١) فقأ عين صحيح ، فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى اعمى؟ قال : الحق أعماه. (٢)
(١) ـ قوله : (اعور فقأ عين صحيح) العور ، ذهاب حس إحدى العينين ، معنى اعور إحدى العينين ، أي فيه بئران فذهب واحدة فذلك معنى قوله اعور وبقيت واحدة : العور جمع عوراء ، فقأ عين أي كسرها وقيل قلعها. «لسان العرب»
٢١٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر عليه السلام:
قضى أمير المؤمنين في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة فقئت ، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفى عن عين صاحبه. (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١١٢ ، كتاب القصاص الحديث ٥ ، الباب ٨ ـ أبواب القتل وما يثبت به.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، الحديث ٨٠٧ ، باب القضاء في القتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لادية له.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، الحديث ١٠٥٢ ـ باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٣٤ ، كتاب القصاص الحديث ١ ـ الباب ١٥ ـ أبواب قصاص الطرف.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٩ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ باب ١ ن الجروح قصاص.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، الحديث ١(٠٧٨) باب القصاص.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، كتاب القصاص الحديث ١ ـ الباب ١٧ ـ أبواب قصاص الطرف.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٧ ، كتاب الديات الحديث ١ ـ باب دية عين الأعمى ويد الاشل ولسان الأخرس وعين الأعور.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، الحديث ١٠٥٧ ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت.