كتاب الديات
٢١٩ ـ وعنه ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدى دية (١) الحر ، ومارق منه فدية العبد. (١)
(١) ـ أقول : قوله : (دية الحر) مئتا بعير من مسان الإبل أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ، ودية العبد قيمته. «شرائع الاسلام ج ٤ ص ٢٥٤ وص ٢٤٧»
٢٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ١٥٧ ، كتاب الديات الحديث ٢ ـ الباب ١٠ ـ أبواب ديات النفس.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، كتاب الديات الحديث (١) باب المكاتب يقتل الحر أو يحرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٠٠ ، الحديث (٧٩٠) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، الحديث ١٠٤٨ ، باب في دية المكاتب.