كتاب القصاص
٢١٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وشاؤوا أخذوا خمسة الآف درهم من القاتل. (١)
٢١٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي (١) في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانائة درهم. (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٦١ ، كتاب القصاص الحديث ١١ ـ الباب ٣٣ ـ أبواب القصاص في النفس.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، الحديث ٧١٣ ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٨٠ ، كتاب القصاص الحديث ٥ ، الباب ٤٧ ، أبواب القصاص في النفس.
... الفروع من الكافي ج ، ص ٣١٠ ، كتاب الديات الحديث ٩ ـ باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا.