كتاب العارية
٧٨ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم عن محمد بن قيس ، ن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمي رالمؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (١). (١)
أقول : ذكره في الرقم المتقدم (٦٠).
(١) ـ قوله : (غائلة) (الغائلة) الفساد والشر والجمع (الغوائل). «مصباح المنير»
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، كتاب العارية ، الحديث ٩ ، الباب (١) في أحكام العارية.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٨٢ ، الحديث ٨٠٠ ، باب العارية.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ١٢٥ ، الحديث ٤٤٧ ، باب ان العارية غير مضمونة.