كتاب التجارة
٣٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن قيس ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين (١) تلتقيان من أهل لباطل أبيعهما (نبيعهما خ ل) السلاح. فقال : بعهما ما يكنهما الدرع (٢) والخفين (٣) ونحو هذا. (١)
(١) ـ قوله (عن الفئتين) والفئة الجماعة المتضاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد قال : «إذا لقيتم فيه ، كم من فية غلبت فئة كثيرة ، في فئتين التقتاء في المنافقين فئتين ، من فئة ينصرونه ، فلما ترأت الفئتان».
(٢) ـ قوله : الدرع ، ج ، دروع وأدرع ودراع مصغرها دريع ، قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو.
(٣) ـ قوله : (والخفين) ضرب من الثيب. «المفردات في غريب القرآن» ـ «المنجد»
__________________
(١) الوسائل الشيعة ج ١٢ ص ٧٠ كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (٨) أبواب ما يكتسب به.٠
... الاستبصار ج ٣ ص ٥٧ الحديث ١٨٨ الباب ٣٣ كراهية حمل السلاح الى أهل البغي ... الفروع من الكافي ج ٥ ص ١١٣ الحديث ٣ كتاب المعيشة باب بيع السلاح منهم.