٣٤ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع من آجلة راحلة خ ل عاجلة بعشر ملاقيح (١) من أولاد جمل في قابل. (١)
(١) ـ قوله (ملاقيح من اولاد جمل) ، والجمل هو زوج الناقة ، والجمل والناقة بمنزلة ا رجال والمرأة ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة. «لسان العرب»
٣٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حمى ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من باع (١) سلعة فقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا الفقيه صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. (٢)
(١) ـ قوله : من با سلعة (لسلعة ج سلع ، المتاع وما يتاجر به (السلعة) أي البضاعة. «المنجد»
(٣٦) محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام. قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد «بورق يه» ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٢٦٢ كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (١٠) أبواب عقد البيع وشروطه.
... الفروع من الكاف ج ٥ ص ١٩١ الحديث ٥ كتاب المعيشة الباب ٧ المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٧ كتاب التجارة الحديث ١ الباب (٢) أبواب أحكام العقود.
تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠١ الباب ٤ في أحكام المضاربة.
الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ الحديث ١ كتاب المعيشة باب الشرطين في البيع
... الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ الحديث ٨١٢ في الرباء.