كتاب الطلاق
١١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلأنه فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، فقال : ليس بشئ لا يطلق الا ما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك ، ولا يصدق إلا ما يملك. (١)
١١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى علي (ع) في رجل تزوج إمرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها إمرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها بالشرط ، وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها. (٢)
__________________
(١) وسائل الشعة ج ١٥ ، ص ٢٨٧ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) أبواب مقدماته وشرائطه.
... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ٦٣ ، كتاب الطلاق ـ الحديث (٥) باب انه لاطلاق قبل النكاح.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص (٢٩٠) كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (١٣) أبواب مقدماته وشرائطه.