كتاب العتق
١٢٨ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر على السلام قال :
من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق. (١)
١٢٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليد لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه قال : فالحق ولده بموالي أبيه. (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ٢٥ ، كتاب العتق الحديث (٣) الباب (١٨) أبواب العتق.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٢٢١ ، الحديث ٧٩١ ، باب العتق واحكامه.
... الاستبصار ج ٤ ، الحيث (١٣) باب المملوك بين شركاء يعتق احدهم نصيبه.
... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٨٣ ، الحديث ١٣ ، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع.
(٢) وسائل الشيعه ج ١٦ ، ص ٤٩ ، كتاب العتق الحديث (٣) الباب ٣٨ ، أبواب العتق.