كتاب الرهن
٥٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام :
قال : لا رهن إلا مقبوضا. (١)
٥٣ ـ وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام : في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل الى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. (٢)
٥٤ ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : ان أمير المؤمنين مؤمنين (ع) قال : في الأرض البور (١) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعا وأنفق عليهم ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٢٣ ، كتاب الرهن الحديث ١ ، الباب ٣ في أحكام الرهن.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٧٦ ، الحديث ٧٧٩ ، باب الرهون.
(٢) الفقيه ج ٣ ، ص ١٩٩ ، الحديث ٩٠٥ ، باب الرهن.