في القرض واحكامه
٨١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (١)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٠٦ ، كتاب التجارة الحديث ١١ ، الباب (١٩) أبواب الدين والقرض.
... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، الحديث ٤٥٧ ، في القرض وأحكامه.