كتاب المضاربة
٥٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.
أقول : وللحديث ذيل قد ذكر في (الكافي والتهذيب) وقال :
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (١)
٥٧ ـ وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلم قال :
قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان «الحديث». (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١ ٣ ، ص ١٨٥ ، كتاب المضاربة الحديث ٢ ، الباب ٣ في أحكام المضاربة.
... الفروع من الكافي كافي ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، الحديث ٣ ، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٩٠ ، الحديث ٨٣٩ ، في الشركة والمضربة.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٨٥ ، كتاب المضاربة ، الحديث ٤ ، الباب ٣ في أحكام المضاربة.