٥٨ ـ وروي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فإذا فان يه زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل. (١)
٥٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) : ان عليا عليه السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله (المال خ ل) وليس له من الربح شئ. (٢)
__________________
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٨٨ ، الحديث ٨٣٠ ، في الشركة والمضاربة.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ١٢٦ ، الحديث ٤٥٣ ، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٨٨ ، كتاب المضاربة ، الحديث ١ ، الباب ٨ في أحكام المضاربة.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٩٠ ، الحديث ٨٤١ ، في الشركة والمضاربة.
الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ ، حديث ٦٣٣ ، باب المضاربة.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٨٦ ، كتاب المضاربة الحديث ١ ، الباب ٤ في أحكام المضاربة.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٨٥٢ ، في الشركة والمضاربة.
... الفقيه ج ٣ ، ص ١٤٤ ، الحديث ٦٣٢ ، باب المضاربة.
... الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الحديث ٤٥٣ ، باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.