كتاب الوصايا
٦٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (١) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (١)
أقول : وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (٦٣).
(١) ـ قوله : (في وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف ، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله : الجنف : الجور والميل من العدل والحق. «المصباح المنير» ـ «المنجد»
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ٨ في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٧٧٣ ، باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر.
... الفروع من الكافي ج ٧ ص ١١ ، الحديث ٤ ، كتاب الوصايا ، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٦ ، في ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما للميت من ماله.