٦٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان أمير المؤمنين (ع) يقول : لأن اوصي بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع ، ولأن اوصى بالربع أحب الى من أن اوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو اكثره فقال : الوصية ترد الى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (١) ثم ، لأن أوصى بخمس مالي احب إلى من أن أوصى بالربع. (١)
أقول : وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (٦٢) آنفا.
(١) ـ قوله : (قد بلغ المدى) ، المدى ، الغاية والمنتهى. «المنجد»
٦٤ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته ، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته ، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، كتاب الوصايا ص ٣٦٠ ، الحديث ١ ، الباب (٩) أحكام الوصايا.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ١١٩ ، الحديث ٤٥٣ ، باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث.
... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ١٩٢ ، الحديث ٧٧٣ ، في الوصية بالثلث واقل منه وأكثر.
... الفقيه ج ٤ ، ص ١٣٦ ، الحديث ٤٧٤ ، باب مقدار ما يستحب الوصية به.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ١١ ، كتاب الوصايا الحديث ٤ ، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٣٧٢ ، كتاب الوصايا الحديث ١ ، الباب ١٤ في أحكام الوصايا.
... الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ الحديث ٥٨٨ ، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ.