كتاب الاجارة
٦٠ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قال ، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (١) غائلة. (١)
أقول : ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (٧٨).
(١) ـ قوله : (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل ، الشر والفساد. «المصباح المنير»
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٢٨١ ، كتاب الاجارة الحديث ١ ، الباب ٣٢ في أحكام الاجارة.
... تهذيب الاحكام ج ٧ ص ١٨٢ الحديث ٨٠٠ ، باب العارية.