كتاب الغصب
١٥٧ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. (١)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٣١٢ ، كتاب الغصب الحديث (١) الباب (٦) أبواب الغصب.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، الحديث ١(٩٥٩) باب من الزيادات في فقه النكاح.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، الحديث ٧٣٨ ، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان.
... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، الحديث ١(٦٩٩) باب طلاق المفقود.