كتاب النكاح
٨٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحم بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة (١) التي انعتق نصفها قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله. (١)
(١) ـ قوله : (المدبرة) ، الدبر ، بضمتين وسكون الباء تخفيف خلاف القبل من كل شئ ومنه يقال لآخر الأمر (دبر) وأصله ما أدبر عنه الانسان ومنه (دبر) الرجل عبده (تدبيرا) إذا اعتقه بعد موته.
والتدبيران ان يعتق الرجل عبده عن دبر وهو ان يعتق بعد موته ، فيقول انت حر بعد موتي وهو مدبر. «لسان العرب»
٨٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ول يحل ذلك
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٢٠٠ ، كتاب النكاح الحديث ٧ ، ـ الباب ٢ ـ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، كتاب النكاح الحديث ٣ ، ـ باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.